الشهيد الثاني

303

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

غيره مطلقا ( 1 ) ، عملا بمقتضى الشرط . ( والخراج ( 2 ) على المالك ) ، لأنه موضوع على الأرض ابتداء ، لا على الزرع ، ( إلا مع الشرط ) فيتبع شرطه في جميعه ، وبعضه ، مع العلم بقدره ، أو شرط قدر معين منه ( 3 ) ، ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها . ( وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه ( 4 ) الأجرة ) للباقي ، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه ( 5 ) أجرة مثل العامل والعوامل ( 6 ) ، ولو كان ( 7 ) من الزراع فعليه ( 8 ) لصاحب الأرض أجرة مثلها ، ولما شرط عليه من الآخرين ( 9 ) ، ولو كان البذر منهما